القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المجلس - بناء على دعوة من رئيسه - أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على أن تتضمن جدول أعماله. لا يكون اجتماع المجلس نظاميا إلا بوجود أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يبعث عنه. ويحدد حضور الأعضاء للاجتماع عن بعد - بوساطة وسائل التقنية الإلكترونية. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند حل تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس لاجتماع. وليرضى أن يحضر جلسات المجلس لتقدم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. ثبت مدولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع الحاضرون. يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات وأبئات قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماع عن بعد. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند انعقاد أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣