Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم سياسة الصندوق العامة، في حدود نطاقه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهام والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، والمشورة المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج لتنفيذها، والرفع عنها باستمرار استكمالا لمتطلباته.
٢ - الإشراف على تنفيذ الصندوق المهام المنوطة به.
٣ - الموافقة على التمويل والمشاريع.
٤ - الموافقة على الاستثمار، وطلب العقارات واستثمارها، وتأجيرها، وجميع الحقوق العينية.
٥ - الموافقة على تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة - التي تكون من تحقيق أهدافه بمشورة أو بمفردة أو بمشاركة الغير، والمشاركة في القائم منها، وتملك الخاص أو الأسهام وأي حق آخر مرتبط بها، بعد الاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.
٦ - الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، وبعض الإجراءات النظامية المتبعة.
٧ - الموافقة على إقراض المطورين العقاريين وجهات التمويل.
٨ - إقرار سياسات الإقراض في الصندوق وإجراءاتها ونظمها.
٩ - تحديد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق المستفيدين.
١٠ - إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
١١ - إقرار لانحة الصندوق المالية على وزارة المالية، وإقرار لانحة الصندوق الإدارية بعد الاتفاق مع وزارة المالية على الأحكام ذات الأثر الموارد فيها، وإقرار غيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية.
١٢ - تعيين ممثلي الصندوق من منسوبي - وغيرهم في مجلس إدارات الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة التي يملكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم لدى الصندوق.
١٣ - إقرار قيام الصندوق المالية.
١٤ - الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق.
١٥ - الموافقة على حساب الصندوق الختامي، والتقرير الختامي، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني؛ للمخاطر فهما، لاحتمال الإجراءات النظامية في شأنهما.
١٦ - اقتراح مشروع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها؛ لرفعها لكيان الأعمال بالجهات المختصة.
١٧ - قبول الهيئات والمنظم والوصايا والأوقاف، بحيث القواعد المعمول به منها؛
١٨ - وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
١٩ - وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها الصندوق.
٢٠ - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واخاذ القرارات اللازمة في شأنه.
٢١ - الموافقة على إنشاء فرع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، بحسب الحاجة.
٢٢ - تشكيل جانب دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من مسئولهم، وبتحديد جواز استعانة كل لجنة منه تراس معداها في إيجاز المهام الموكلة إليها.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد