القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اقتراح الصندوق وغيره من صور المضيونة بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وإدوات التمويل مؤقرة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتبعها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣