Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اقتراح الصندوق وغيره من صور المضيونة بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين وإدوات التمويل مؤقرة المجلس، ووفقا للضوابط التي يتبعها مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد