القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق رئيس تنفيذي، ويعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس، ويحدد قرار التعيين أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الصندوق، ويتكرر مسؤولياته في حدود ما يصله النظام وما يقرره المجلس، ويتولى - بوجه خاص - الصلاحيات الآتية: ١- تنفيذ قرارات المجلس. ٢- التحضير لاجتماعات المجلس. ٣- اقتراح استراتيجية عمل الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس لإقرارها. ٤- اقتراح سياسات الاستثمار الخاصة بالصندوق، وعرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها. ٥- الإشراف على سير العمل في الصندوق، والتنفيذ من توافق عمليات الصندوق مع ما يقضي به النظام واللوائح ومجلة المجلس. ٦- الإشراف على إعداد تقارير القضاء والصندوق المالية، والتقرير السنوي عن نشاطه؛ تمهيدا لرفعها إلى المجلس. ٧- إعداد تقارير المجلس أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. ٩- الاستعانة بالجهات الاستشارية والمختصين والدعم والمستشارين ذوي الكفاءات المؤهلة في الخبارات ذات العلاقة بالنشاط الصناديقي. ١٠- الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها بما يجلس. ١١- إعداد التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. ١٢- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. ١٣- تعيين منسوبي الصندوق والإشراف عليهم، وفقا للوائح المنظمة لذلك. ١٤- أي اختصاص آخر ييسده إليه المجلس. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته ومهاماته إلى من منسوبي الصندوق، وله تفويض غيرهم فيما يتصل بها ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣