القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقا للأعسس والممائر التجارية، وتؤول من موارد المالية. ٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣