Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية، تعد وفقا للأعسس والممائر التجارية، وتؤول من
موارد المالية.
٢- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد