القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - الرئيس التنفيذي. ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. د - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ه - ممثل من صندوق التنمية الوطني. المملكة العربية السعودية بوابة الأعمال في المجلس التنفيذي Bureau Of Experts At The Council Of Ministers و - منل من البنك المركزي السعودي. - ثلاثة من المختصين ودوى الخبرة في مجال عمل الصندوق، يترشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ٢ - يجب ألا تقل مرتبة Mitglied الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ٣ - يحدد الرئيس من يوبث عنه من Mitglied الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣