Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ - الرئيس التنفيذي.
ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
د - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ه - ممثل من صندوق التنمية الوطني.
المملكة العربية السعودية
بوابة الأعمال في المجلس التنفيذي
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
و - منل من البنك المركزي السعودي.
- ثلاثة من المختصين ودوى الخبرة في مجال عمل الصندوق، يترشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
٢ - يجب ألا تقل مرتبة Mitglied الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
٣ - يحدد الرئيس من يوبث عنه من Mitglied الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد