القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يهدف الصندوق إلى تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال تمكين المستفيدين من تملك المسكن الملام، واللصندوق في سبيل ذلك ما يأتي: أ - دفع أرباح القرض المدعوم - دعمكما أو جزئيا - للمستفيدين الواردة أسماؤهم في قوائم الصندوق أو الوزارة. ب - تقديم القروض العقاريين وجهات التمويل بما يحقق أهدافه. ٢ - استثمار رأس المال والأصول المتوفرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وتملك الأصول والتصرف فيها؛ بما في ذلك استثمار جزء من رأس ماله للإسهام في تطوير مناطق سكنية وإعمارية في المدن التي سيخدمها، من خلال عقد شراكة مع المطورين العقاريين والأماكنات وشركائها وتمويلات والمبدلين. ٣ - إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من جهات التمويل؛ لتقديم القرض العقاري المدعوم أو أي منتجات ومبادرات أخرى. ٤ - إبرام العقود والاتفاقيات مع أي من الجهات العامة والمؤسسات الخاصة للمشاركة في مشروعات وأو مجامعات سكنية أو تطويرها؛ فيما يخص أهدافه. ٥ - إبرام اتفاقات مع الجهات التي لديها قوائم طلبات حصول على مسكن وترغب في أن تحال هذه القوائم إلى الصندوق ليتولى توفيرها وفقا لما يقرره إليه المجلس. ٦ - تأسيس صناديق ادخار تخصص للموطنين الراغبين في الاستفادة من المنتجات والمبادرات بالتعاون مع جهات التمويل، وفق ما تقضي به الأنظمة. المملكة العربية السعودية هيئة وزارة الخارجية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ح - إدارة ما يقدمه من تمويل ومتعاهته وحفظ حساباته، وأنه أن يعهد بذلك إلى الجهات المختصة والمرخصة بموجب عقد يبرم لهذا الغرض. ط - الاتفاق مع الشركات المتخصصة والمرخصة لتشغيل أمواله. ت - تقديم الضمانات المستفيدة من القرض للمدعوم. ل - تأسيس الشركات وعضوية من المشتاث ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة – التي تمكنه من تحقيق أهدافه – بموجب اتفاقية، والمشاركة في القائم منها، ومثلث الخاص أو الأسهم وأي حق آخر مرتبط بها، بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني. ع - قبول الضمانات، بما فيها رهون العقارات بالتامويل. م - الاقتراض وغيره من مصادر المديونية، ما في ذلك إصدار الصكوك والسندات وغيرها أدوات الدين وأدوات التمويل الأخرى؛ بالاتفاق مع المركز الوطني للتنمية الوطني. ن - القيام بأي نشاط أو عمل يبرمه المجلس بما يخلق أهدافه وينفق مع طبيعة نشاطه. ٢ - يتعين على الصندوق أحد الأطراف لما يقدمه من تمويل مباشر، ولا يجوز أن يتجاوز التزاماته المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣