القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أييما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير التنمية العقارية. الوزارات: وزارة التنمية العقارية. الجلسة: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قواعد طلب قرض آخر يقره مجلس الإدارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل المدعومة. جهات التمويل المدعوم: الأرباح من الصندوق دعما كمالا أو جزئيا، وذلك من خلال عقود تمويل القرض. التمويل: ما يقدمه المستفيد من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل. المنتجات والمبادرات: البرامج وأدوات التمويل التي يقدمها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن. الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينصح بها جهات التنمية مباشرة لطلبة عقارية التمويل. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣