Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما ب
بصندوق التنمية الوطني.
٢ - يعمل الصندوق الريئس في مدينة الرياض، ولم إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة
بخص الباجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد