القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيما ب بصندوق التنمية الوطني. ٢ - يعمل الصندوق الريئس في مدينة الرياض، ولم إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بخص الباجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣