Real Estate Development Fund Law 1442H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/47
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يدون إخلاء بالتخالص الديون العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية المختصة، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد