القانوني

Real Estate Development Fund Law 1442H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/47

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يدون إخلاء بالتخالص الديون العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، لتدقيق حسابات الصندوق ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية المختصة، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديون العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٢٣