Cosmetics Law 1436H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الإعلان عن المنتجات التجملية أو الترويج لها قبل إدراجها، وتخضع الدعائية والإعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد