القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجملي غير آمن أو غير بالصحة أو غير مدرج فهليا اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: ١- إلغاء إدراجه. ٢- حظر تداوله. ٣- سحبه أو استدعائه. ٤- تعليل تداول لمده تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨