Cosmetics Law 1436H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت للهيئة أن المنتج التجملي غير آمن أو غير بالصحة أو غير مدرج فهليا
اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
١- إلغاء إدراجه.
٢- حظر تداوله.
٣- سحبه أو استدعائه.
٤- تعليل تداول لمده تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد