Cosmetics Law 1436H
المادة السابعة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قررت الهيئة سبب المنتج التجنبي أو استدعاءه فيلزم المورد بالبيع، وإذا لم يتم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فلها سبحه وتلافه - بحسب الأحوال - على حساب الهيئة التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد