القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة السابعة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قررت الهيئة سبب المنتج التجنبي أو استدعاءه فيلزم المورد بالبيع، وإذا لم يتم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فلها سبحه وتلافه - بحسب الأحوال - على حساب الهيئة التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨