القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة العاشرة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتبولى مفتشون - يحددون بتميزهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨