Cosmetics Law 1436H
المادة العاشرة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتبولى مفتشون - يحددون بتميزهم قرار من الرئيس - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد