Cosmetics Law 1436H
المادة التاسعة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمفتش الهيئة أن يحدد عناوين من المنتجات التي تخضعها وتفاصيلها وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد