القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الخامسة والمشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا شكت الهيئة في أن المنتج تجنبيلي قد يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعادل لمده تحددها الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨