Cosmetics Law 1436H
المادة الخامسة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شكت الهيئة في أن المنتج تجنبيلي قد يكون مخالفا لأحكام هذا النظام أو لائحته، فيجوز لها تعادل لمده تحددها الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد