Cosmetics Law 1436H
المادة الثامنة والمشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تداول منتج تجنبيي أعلنت الهيئة أو صحبه أو استدعاه أو تعادل تداوله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد