Cosmetics Law 1436H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رأت الهيئة أن المنتج التجملي يؤثر على الصحة العامة عليها التخذير منه بالطرق التي تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد