القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة الهيئة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المستحضرات الصيدلانية، تتولى الهيئة الرقابة والتنفيذ على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها واشتهاها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨