Cosmetics Law 1436H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة الهيئة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المستحضرات الصيدلانية، تتولى الهيئة الرقابة والتنفيذ على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها واشتهاها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد