Cosmetics Law 1436H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية:
١- خالف أو فشل في المنتج التجريبي.
٢- تداول منتجا تجريبيا أو فاسدا أو منتهى صلاحيته أو مخلفا لبيانات المردجة.
٣- استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجريبي، سواء عليه أو في الدعائية له.
٤- أدخل إلى المملكة عيوب أو أخلل لمنتج تجريبي معين بقصد الغش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد