القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مخالفا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: ١- خالف أو فشل في المنتج التجريبي. ٢- تداول منتجا تجريبيا أو فاسدا أو منتهى صلاحيته أو مخلفا لبيانات المردجة. ٣- استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمنتج التجريبي، سواء عليه أو في الدعائية له. ٤- أدخل إلى المملكة عيوب أو أخلل لمنتج تجريبي معين بقصد الغش.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨