القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة ضياع أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولاحته يتم التعامل مع المنتجات التجريبية المصبوغة على الحلوى الآتية: ١- التخفيض عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء. ٢- أخذ عيانات للتجليل إذا اقتضى الأمر. ٣- إتلاف المنتجات المفسدة. ٤- إتلاف المنتجات الممشوشة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨