Cosmetics Law 1436H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة ضياع أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولاحته يتم التعامل مع المنتجات التجريبية المصبوغة على الحلوى الآتية:
١- التخفيض عليها والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
٢- أخذ عيانات للتجليل إذا اقتضى الأمر.
٣- إتلاف المنتجات المفسدة.
٤- إتلاف المنتجات الممشوشة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد