Cosmetics Law 1436H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر، يحاكم كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لأتهمه بواحدة أو أكثر من المخالفات الآتية:
١- إغارة لا تزيد على خمسة ملايين ريال.
٢- إفلات المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.
٣- إلقاء ترخيص المصنع أو المستودع.
٤- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد