القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر، يحاكم كل من خالف أيا من أحكام هذا النظام أو لأتهمه بواحدة أو أكثر من المخالفات الآتية: ١- إغارة لا تزيد على خمسة ملايين ريال. ٢- إفلات المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة. ٣- إلقاء ترخيص المصنع أو المستودع. ٤- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨