القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المجلس جدولا تفصيلا للمخالفات والعقوبات المقررة لها. ٢- تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس. ٣- تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية لإلغائها للمخالفة المختصة. ٤ - لهذه الحق خلال فترة التحقيق أو المحاكمة أن تخلق المصنوع أو المستوضع مؤقتا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة. ٥ - لهذه نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف. ١ - يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار تقني على الاتل. لنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة. ٢ - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي صدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثة أيام بمناسبة يوم من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة خلال ثلاثة أيام بتزويد سيو. ٣ - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال ثلاثة أيام لا تجوزون سيو. ٤ - لا يقل به المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكاتب أعضائها. المادة السابعة والثامنة، يعمل بهذا النظام بعد مائتين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨