Cosmetics Law 1436H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس جدولا تفصيلا للمخالفات والعقوبات المقررة لها.
٢- تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثون من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.
٣- تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات النظامية لإلغائها للمخالفة المختصة.
٤ - لهذه الحق خلال فترة التحقيق أو المحاكمة أن تخلق المصنوع أو المستوضع مؤقتا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة.
٥ - لهذه نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
١ - يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار تقني على الاتل. لنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.
٢ - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي صدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثة أيام بمناسبة يوم من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة خلال ثلاثة أيام بتزويد سيو.
٣ - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال ثلاثة أيام لا تجوزون سيو.
٤ - لا يقل به المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكاتب أعضائها.
المادة السابعة والثامنة،
يعمل بهذا النظام بعد مائتين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد