القانوني

Cosmetics Law 1436H

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/49

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشمل عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكيل لهذا الغرض، وتتحدد الإلحقة كيفية تشكيل اللجنة وأدلة عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٨