Cosmetics Law 1436H
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/49
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشمل عملية الإتلاف من قبل لجنة أو أكثر تشكيل لهذا الغرض، وتتحدد الإلحقة كيفية تشكيل اللجنة وأدلة عملها، على أن يتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد