نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد بعدد و بهيئة العام لدى المجلس و إمكانية استنادا ستات العام إلى جارات
بمجلس الحلل الأعلى للكلية بمدونة من رئيسة في السنة على آل ، ثم يجمع مجلس
الكلية مرة في السنة على أقل ،
والمرئم بهيئة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد