القانوني

نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد بعدد و بهيئة العام لدى المجلس و إمكانية استنادا ستات العام إلى جارات بمجلس الحلل الأعلى للكلية بمدونة من رئيسة في السنة على آل ، ثم يجمع مجلس الكلية مرة في السنة على أقل ، والمرئم بهيئة المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٧/١٣