القانوني

نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) تعد بعد عدد الطبيه. (ب) الحامد قفي على المنهج التعليمي العام. (ج) دراسة مقترعت بتعديل هذا النظام. (د) الفرائحة الدالحدى الثنية. (ه) التذلل فيها يحرص عليه من قبل رئيس المجلس ويعبر إذ راجعه بعد إل الأعمال ولا تعسير الغرارات. نافذة الا بعد حقة الوزير طلما. الرقم التاريخ القرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٧/١٣