نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) تعد بعد عدد الطبيه.
(ب) الحامد قفي على المنهج التعليمي العام.
(ج) دراسة مقترعت بتعديل هذا النظام.
(د) الفرائحة الدالحدى الثنية.
(ه) التذلل فيها يحرص عليه من قبل رئيس المجلس ويعبر إذ راجعه بعد إل الأعمال ولا تعسير الغرارات.
نافذة الا بعد حقة الوزير طلما.
الرقم
التاريخ
القرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد