نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) كيفية من الكتاب العسكري عند قوله في المادة الأولى.
(ب) قادد الكتاب عند العرض العسكرية.
(ج) قادد الكتاب عند العرض العسكرية.
يألف المجلس على الكتابة عسكرية ومسحها تعتمد رب الضابط ليعبر على الصفات التي يولد إليها تابعا على محل تخصصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد