القانوني

نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) كيفية من الكتاب العسكري عند قوله في المادة الأولى. (ب) قادد الكتاب عند العرض العسكرية. (ج) قادد الكتاب عند العرض العسكرية. يألف المجلس على الكتابة عسكرية ومسحها تعتمد رب الضابط ليعبر على الصفات التي يولد إليها تابعا على محل تخصصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٧/١٣