القانوني

نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس النخبة من قائد النخبة رئيسة ومسؤولة ساعد قائد النخبة وضمين يختارها الوزير من بين أعضاء هذه النخبة المجلس الأعلى مجلس النخبة هو السلطة السنية من تنفذ المساعى العامة التي يبرها المجلس الأعلى ويبارز الصلاحيات المحولة له يوجب هذا النظام وله على الأحرى أي: (أ) اقتراح التنهي العام. (ب) قبول الطلبة السنتجد من المستشير لشلوا النخبة في هذا النظام. (ج) اقتراح مشروع مرآنة النخبة للكلية. (د) اقتراح مشروع مرآنة الرئيسية التي واجبت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والتعليمات إلى برامج المجلس الأعلى بما يقرر التوغل للكلية على (ه) اقتراح تنظيمات في تبعية العام لدى رئيس المجلس أو المرحلة لدى راعية على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٧/١٣