القانوني

نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/50

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(أ) المجلس الذي ينظر في دراية العسكرية هي: (ب) المجلس على الكتابة. (ج) قادد الكتاب. يألف المجلس على الكتابة من أعضاء لجنة الضابط العليا، فإذا كانت اللجنة وضمين بحرائها الوزير يتولى رئاسة المجلس رئيس اللجنة الدالحدى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٧/١٣