نظام الكليات العسكرية لعام 1397هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/50
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) المجلس الذي ينظر في دراية العسكرية هي:
(ب) المجلس على الكتابة.
(ج) قادد الكتاب.
يألف المجلس على الكتابة من أعضاء لجنة الضابط العليا، فإذا كانت اللجنة وضمين بحرائها الوزير يتولى رئاسة المجلس رئيس اللجنة الدالحدى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد