القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة العربية السعودية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ص ب ١٤٧٣١ ١٤٦٢٤٧٧٧٠٤ - القسملي ٤٨٢٩٨٩ - فاصلي إح إس بريا : خليبية يندرج هذا النظام حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الامانة العامة حرر هذا النظام باللغة العربية ٢٠٠م من أصل واحد يودع بالإمانة العامة، وتسلم نسخة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الاختطاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤