النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقادمة
يجوز مجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو منظمة دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد