القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبادل المعلومات ١- يجب حماية المعلومات وفقا للقوانين الوطنية للدول الأعضاء، ويتم تبادل هذه المعلومات على المجلس التالي: - بين الدول الأعضاء، بواسطة اتصال. - بين الدول الأعضاء والمغرب. - بين المغرب والمغربين. محسن الزرع للرؤية الإسلامية العامة التاريخ المكتبة العربية السعودية - م. ب ٧١٥٣ ١١٦٢٢ تلفون ١٤٧٧٧٧ فاكسيبل - ٤٨٢٩٠٨٩ ٢- تتردد الدولة العضو بنشاط معلومات التي تتيحها للمركز، وكذلك إجراءات استدعاء الدول الأخرى لخدمات المعلومات. ٣- تتيساد السدول الأضواء المعلومات التحليلية والإحصائية المستخلصة من معالجة المعلومات المتاحة. ٤- تنتقل الضباط حول المعلومات عبر قنوات اتصال آمنة. ٥- يتجمع مستخدمو المعلومات التي يتم الحصول عليها في سيارات تبادل المعلومات أو من قاعات الإيضاحات التابعة لمركز الاستهلاك. واستخدامها طبقا لقوانينهم. ٦- تتخذ الدولة العضو التي تعلب معلومات التدابير الناسبة للاستجابة للطلب في الوقت المناسب، وتتوقف المعلومات المطلوبة في غضون (٢٠) يوما في الأحوال العادية. وفي غضون (١٠) أيام في حالة الاستعجال، وعلى الظروف الحالة الطارئة. قوانين المراقبة والمحفوظات ١- يكون التعاون بين السلطات المختصة للدولة العضو والمركز، وفي مجال تنفيذ وتوفير المساعدة في العمليات والتحريات المشتركة. بما في ذلك عمليات التسليم المراقب، مستندا إلى طلبات الدول الأعضاء الممثلة بالمساعدة. ٢- يجوز تقديم طلب المساعدة أو أيا منها في غضون ثلاثة أيام. جلس الإمام والعلماء، الرئيس الشيخ الملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٦٢ ه ١٤٧٧٧٧ إدريس قاسميل - ٤٨٢٩٨٩ ٣ - عند استدعاء وسائل التقنية المعلومات، وفي حال عدم التمكن من موقوفية الطلب أو محتواه، يجوز للدولة العضو المطلوب تقديم هذه المساعدة أن تتسلم تأكيد الطلب إما كتابيا وإما أما من الدولة العضو التي وجهته. ٤ - يجب أن يتضمن طلب المساعدة المعلومات التالية: - اسم الدولة العضو المطلوب مساعدته - بيان نوعية الطلب - المعلومات الأخرى المطلوبة للمساعدة. - للدولة العضو، التي يطلب بتوفير المعلومات، أن تسلم Mitglied الدولة العضو التي تملك المعلومات بالتواجد في إقليمها، شرطية الامتثال لمتطلبات الطلب أو اتفاقيتها. ٦ - في حال تعذر الاستجابة لأحد الطلبات أو رفضه، تقوم الدولة العضو المؤجبه بهذا الطلب، على الفور، بإشعار الدولة العضو الأخرى بأن الطلب قد رفض. ٨ - إذا اتخذت الدولة العضو الأخرى أي إجراء لتلبية الطلب بصورة مباشرة قد تترتب مخالفة جنائية أو إجرائية باستثناء أشروط التي تم تحديدها يجب أن ترجح تلبية الطلب وترتيب تنبيته باستيفاء الشروط التي تم تحديدها يجب أن تشاور مع الدولة العضو الأخرى. ٩ - تكفل الدول الأعضاء وشريه المستندات والشواهد المتعلقة بمرافقية الاتصال غير مشروع بالمخالفات العقبية والسلافف الكيميائية التي يجري تبادلها بينها. جلس الدار على الدار المكتبة العربية - ص ٧١٥٣ القرار التاريخ فاكس ١٠ - لا تستخدم الدولة العمومية الطلب المعلومات التي تتناقض الا في الإجراءات التي وقرت من أجلها فقط ١١ - لا يجوز إضاعة المعلومات السرية بما فيها المستندات والمواد، لأي شخص كان دون موافقة كتابية من الدولة العمومية وقررت هذه المعلومات ١٢ - عندما لا تكون المعلومات سرية، يلغى لكثتا الدولتين، خاصة الطلب والموجهة إليها الطلب، أن تقر بذلك وتقتبيله ١٣ - تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المطلب في إقليمها ١٤ - تتحمل كل دولة عضو جميع النفقات المرتبطة بسفر ممثليها في إقليم دولة عضو أخرى، ما لم تتفق كتابية على خلاف ذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤