القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة رئيس لجنة جلس الوفد أمام المجلس الملكة العربية السعودية - في ٧١٤٢ الثانون الرابع ١٤٤٧ه الثانى فيكملي ٤٨٢٩-٤٨٢٩ - تكلس ٤٠٥٠٠ - الاختصاصات: - الاجتماعات: - اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز وبتحديد السياسة العامة التي يسير عليها المركز، - اعتماد شعار المركز وعملاه - تحديد المدير، وانشاء خدماته، وتطوير بعض صلاحياته. - اعتماد إنجازات الحفاظ على سرية المعلومات. - اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية. - اعتماد البيانات التبعية في وظائف المركز. - اعتماد النظام الداخلي والانظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز. - اقتراح الموازنة الاستثنائية للسنية، واضاح الحساب الخاص أعضاء السمه والمالي وزارة الداخلية للاعتماد. - اختيار المقال المالي وتحديد مكافآته. - وضع تنظيم لأحداث إنشاء قيادة السبات والمؤتمرات للمركز - ٢ - الاجتماعات: - يعقد مجلس اجتماعا واحدا في السنة، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ساعدت الحاجة إلى ذلك. جمع الإسلام والدين والإحسان الإنسانية العامة الرقم: التاريخ: المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢ه ٤٦٧٧٧ القسم: فاصلة: تاريخ: ٢ - ينعقد مجلس محلي أرعية من أعضائه على الاكل، ويتخذ قراراته بما يوافقته أشبيبة الشتين، وييكون لكل دولة صوتا واحدا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤