النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة
رئيس
لجنة
جلس الوفد أمام المجلس
الملكة العربية السعودية - في ٧١٤٢ الثانون الرابع ١٤٤٧ه الثانى
فيكملي ٤٨٢٩-٤٨٢٩ - تكلس ٤٠٥٠٠
- الاختصاصات:
- الاجتماعات:
- اعتماد الخطط الاستراتيجية للمركز وبتحديد السياسة العامة التي يسير عليها المركز،
- اعتماد شعار المركز وعملاه
- تحديد المدير، وانشاء خدماته، وتطوير بعض صلاحياته.
- اعتماد إنجازات الحفاظ على سرية المعلومات.
- اعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ أنشطة المركز الرئيسية.
- اعتماد البيانات التبعية في وظائف المركز.
- اعتماد النظام الداخلي والانظمة الإدارية والتنظيمية والمالية للمركز.
- اقتراح الموازنة الاستثنائية للسنية، واضاح الحساب الخاص أعضاء السمه والمالي وزارة الداخلية للاعتماد.
- اختيار المقال المالي وتحديد مكافآته.
- وضع تنظيم لأحداث إنشاء قيادة السبات والمؤتمرات للمركز -
٢ - الاجتماعات:
- يعقد مجلس اجتماعا واحدا في السنة، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ساعدت الحاجة إلى ذلك.
جمع الإسلام والدين والإحسان الإنسانية العامة
الرقم:
التاريخ:
المملكة العربية السعودية - ص ٧١٥٣ الرياض ١٤٤٢ه ٤٦٧٧٧
القسم:
فاصلة:
تاريخ:
٢ - ينعقد مجلس محلي أرعية من أعضائه على الاكل، ويتخذ قراراته بما يوافقته أشبيبة
الشتين، وييكون لكل دولة صوتا واحدا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد