القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أهداف وميناء المركز يهدف المركز إلى تطوير التبادل والتنسيق وتعزيز بين الدول الأطراف في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاح الكيميائية وأشكال الجريمة المنظمة الأخرى ١ - تنسيق لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن، من خلال ما يلي: ٢ - تنسيق مبادلة الدول الأطراف من جهة في مجال مكافحة الاتجار المشروح بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلاح الكيميائية. ٣ - تسهيل تبادل بعثات وتدريبات مشتركة. بما فيها عمليات التنسيق، والتنسيق ٤ - مع إيجابيات المقتصة. ٥ - تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأطراف والمشتركات المتطلبة والسلاسل الكيميائية. ٦ - تعزيز هذه المعلومات وتداولها وتبادلها وتثبيتها. ٧ - تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأطراف والمشتركات المتطلبة والسلاسل الكيميائية. ٨ - تقديم المساعدة في مجال تنفيذ برامج مكافحة المخدرات إلى السلطات المختصة بالدول الأطراف، وشراؤها من الدول التي تبرم مع المركز الاتفاقيات في ذات المجال، والتي تستخدم أوراقها في الاتجار والاتصال جسر المشروع والمؤثرات العقلية والسلاسل الكيميائية. الكمبائية جلس القانون الدولي الإسلامي. اللجنة الدائمة الملكية العربية السعودية - ص ٧١٥٢ ١١٤٩٢٠٧ الرئيس لجنة المساعدة في توجيه نظم تبادل المعلومات، بما فيض بيانات السطات المختصة بالدول الأعضاء. تقديم المساعدة في مدى مواعمة الإطار القانوني والتنظيمي لتدولي الدول الأعضاء فيما يتعلق بمرافقة المحدرات. إجراء دراسات تحليلية لمشكلة المحدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة، ووضع التوصيات الخاصة في هذا الشأن. التعاون مع المنظمات الدولية. العمل على تطوير وتفعيل الكودار الخاص لدى السطات المختصة بالدول الأعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤