القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ١- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٢- الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٣- المركز: مركز العمليات البحرية للخليج التعاون. ٤- الدولة العضو: الدولة العضو في مجلس التعاون. ٥- البرك: مجلس إدارة المركز. ٦- السلطات المختصة: هي الجهزة المعنية في الدول الأعضاء بمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع المشروع بها والمؤثرات العقلية والسلاحف الكيميائية والجرائم المتصلة ذات الصلة. ٨- المدير: مدير المركز حلل الأسرة وورثها والأميرية العامة الرسمية التاريخ المملكة العربية - ص ٧١٥٣ الرياض ١١٤١ ه ٤٧٧٧ الرقم فأكسمل ٤٨٢٩٠١ - تكس - ١٠٥٠ خ - حيج اس أم جي برليا - خليجية ١٠ - المعلومات : هي آية معلومات مستمدة من عمليات المراقبة والتجريبات والملاحظات والمطلومات المرجعية والتحليلية والإحصائية وسائل المعلومات المتعلقة بالإتصال بتاريخ شرعا بالمخاطرات والجرائم الأخرى ذات الصلة. ١١ - تبادل المعلومات : حصول الدول الاعضاء والمراقبين السنة المنفذ صفة المراقب - على المعلومات المستفادة من التحريات. ١٢ - قاعدة البيانات المركزية : قاعدة البيانات المركزية البيانات المكررة للمرقب. ١٢ - المراقب : دولة أو منطقة متخصصة لا تكون طرفا في هذا النظام وتنصح صفة المراقب لدى المركز. مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات GCC Criminal Information Center to Combat Drugs (GCCCD) ويتم بالاشتراكية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف المشترعة عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤