النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لمقرر ميزانية مالية مستقلة، من المصادر التالية:
١- المساهمات المالية من الدول الأعضاء.
٢- الإيضاحات والمهام التي يوقع عليها مجلس الإدارة.
٣- الموارد الأخرى التي يقترحها مجلس الإدارة.
ويشترط لتقييم الإيضاحات والمهام، اعتماد أصحاب السمو والمغاني ووزراء الداخلية بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد