القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لمقرر ميزانية مالية مستقلة، من المصادر التالية: ١- المساهمات المالية من الدول الأعضاء. ٢- الإيضاحات والمهام التي يوقع عليها مجلس الإدارة. ٣- الموارد الأخرى التي يقترحها مجلس الإدارة. ويشترط لتقييم الإيضاحات والمهام، اعتماد أصحاب السمو والمغاني ووزراء الداخلية بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤