النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المكتبة العربية
تحدد الدول الأعضاء والسلطات المتفق عليها الاتصال بالدولار، وتزوده المبرر بها في شؤون تالينون بما يعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأساساء بها، ويراص الإبلاغ الشورى بأي تعديلات لاحقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد