القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المكتبة العربية تحدد الدول الأعضاء والسلطات المتفق عليها الاتصال بالدولار، وتزوده المبرر بها في شؤون تالينون بما يعد دخول هذا النظام حيز النفاذ، ويتولى المركز تزويد الدول الأساساء بها، ويراص الإبلاغ الشورى بأي تعديلات لاحقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤