القانوني

النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الامتيازات والحصانات يتمنح كل طبق للمداة (٢) من هذا النظام، بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بإيداع الإحصاء ، استنادا لاتفاقية محاسبات الدول مجلس التصاون الدولي التخليب العربية توقيع في ٢٠٠٤/١٠/٢١ جلس النظام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/١٠/٢٤