النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الامتيازات والحصانات
يتمنح كل طبق للمداة (٢) من هذا النظام، بالامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهامه بإيداع الإحصاء ، استنادا لاتفاقية محاسبات الدول مجلس التصاون الدولي التخليب العربية
توقيع في ٢٠٠٤/١٠/٢١
جلس النظام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد