النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النفقات
النفقة العربية هي لغة المركن الرسمية، ويجوز - عند الاقتضاء - استخدام اللغة الانجليزية أثناء التعاون في مجال العمليات والتحاون الدولي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد