النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المدير جهازي وإداري يتولى تصريف الشؤونه المالية والإدارية والمادية، وبرئاسة مدير وصده
كاف من الموظفين، ويعين المدير لمدة (ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، ويتفقيل القيام بما يلي:
١ - إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وتتخذها بعد اعتمادها.
٢ - إعداد الخطط المالية والإدارية ومتابعتها وتنفيذها بعد اعتمادها.
٣ - إعداد مشروعات الإنظمة للفكرة والمشروع ومتابعتها وتنفيذها بعد اعتمادها.
٤ - إعداد مشاريع الإنظمة واللوائح والتنظيم والإدارة والتخطيطية ومتابعتها بعد اعتمادها.
٥ - تنفيذ موظفي المركز واستقطاب شؤون الموظفين وفق القواعد المعتمدة
٦ - تنفيذ المركز لدى الغير.
٨ - إعداد التقارير الدورية عن الإنجازات المركز.
٩ - تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
ويكون المدير مسئولا أمام مجلس الإدارة
مجلس الأمة (٨)
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية عن أعمال المجلس السنوي والخاصي وزراء الداخلية
بدول المجلس، عن طريق الأمانة العامة، تضمن نشاطاته ونجازاته، وتلوزأ إصدار توجيهاتهم إلى مجلس الإدارة لضمان تنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد