النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1430هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحزمة المخدر
المقرر من اللجنة التالية:
- ١ - مجلس الإدارة.
- ٢ - الجهاز الفني والإداري.
ويجوز لكل من الجهازين المشار إشاءة أجهزة فرعية أخرى عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد