الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتحاد الجمركي
يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي يطبق في موعد أقصاه الأول من يناير ٢٠٠٣، وينظم كحد أدنى:
أ. ترقية جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ب. أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
ج. نقطة دخول واحدة يتم تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
د. انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الإخاذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحبر البيطري والزراعي، والسلم الممنوعة والمقبدة.
ه. معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
الثانية التبادل: العلاقات الاقتصادية الدولية
بهدف إيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدولي تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصقة جماعية تجاه الدول والمنتقلات الاقتصاية الأخرى والهيئات والمنظمات الاقتصادية والدولية.
وتحدد الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك:
أ. اتباع استراتيجية تعاونية بصفة جماعية لدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
ب. عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصقة جماعية مع الشركاء التجاريين.
ج. توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
د. توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
الاقتصادية
الهلوس الأعلى
الفصل الثاني
السوق الخليجية المشتركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد