القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنمية الشاملة تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق مسيرة تنمية متكاملة لدول المجلس في كافة المجالات وتتسم بين الأنشطة التي تتضمنها الاتفاقية الاقتصادية الهلس الأعلى خلط التنمية الوطنية، بما في ذلك تنفيذ "استراتيجية التنمية الشاملة" بعدة المدلول مجلس التعاون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥