القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنمية الزراعية تتبنى الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس والاستخدام الأمثل طويل المدى للموارد المائية، المياه، الإتاقة الاقتصادية البلس الأعلى بما في ذلك "السعادة الزراعية المشتركة لدول المجلس" والأظمة ذات العلاقة في دول المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥