القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المشرعات وعات المشتركة بهدف دعم الترابط الإتجاهي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصاديات البحرين، وتكامل الاقتصادى وتحسين توزيع مكاسب المشروعات العامة والمشتركة العالمية بما في ذلك: 1. تبني سياسات اقتصادية متكاملة بين دول المجلس في مشروعات البيئة التحتية والخدمات والأمثلة والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصناعية والعمامة بما في ذلك: 2. تأسيس المشروعات المشتركة على أسس تراعي المناخ لدول المجلس. 3. توفير حوافز إنسانية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمنظمات في دول المجلس. 4. إزالة المعوقات الإجرائية التي تعرقل لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات المشتركة وعملاتها الوطنية كحد أقصى. الملس الأعلى الفصل الخامس تنمية الموارد البشرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥