الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاستراتيجية السكانية
تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ "الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون" وتتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية و الاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإجراء التوازن في التركيبة السكانية وفق العمل بما يكفل التوازن الاجتماعي ويؤكد هيمنية العربية والإسلامية وبحقها على استقرارها وتماسكها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد