القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاستراتيجية السكانية تقوم الدول الأعضاء بتنفيذ "الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون" وتتبني السياسات اللازمة لتحقيق تنمية الموارد البشرية و الاستخدام الكامل والأمثل لها، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتعزيز دور المرأة في التنمية، وإجراء التوازن في التركيبة السكانية وفق العمل بما يكفل التوازن الاجتماعي ويؤكد هيمنية العربية والإسلامية وبحقها على استقرارها وتماسكها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥