القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة السادس عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توطين القوى العاملة ١. تتخذ الدول الأعضاء السياسات اللازمة لتطوير انتقال الأيدي العاملة وتشريعات العمل فيها، وإزالة العقبات التي تعترض انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين دول المجلس، واعتبار مواطني دول المجلس العاملين في غير دول المجلس المطلوبين لتوطين العمالة. ٢. تتني الدول الأعضاء معايير موحدة للتصنيف والتوصيف المهني. ٣. تتبنى الدول الأعضاء مبادرات لتعزيز المهارات الوطنية وتدريبها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥