الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وسانط النقل
تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب و البضائع التابعة لأي دولة عضو ، المارة بالرأسمية إلى أي منها ، معاملة وسانط الدق
الوطنية بما في ذلك مستوي الرسوم والضرائب والتشغيلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد