القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وسانط النقل تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب و البضائع التابعة لأي دولة عضو ، المارة بالرأسمية إلى أي منها ، معاملة وسانط الدق الوطنية بما في ذلك مستوي الرسوم والضرائب والتشغيلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥