الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاتصالات
تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفالة بتكامل مسبات الاتصالات بما يؤدي إلى تحسين مستوي خدماتها وفاعليتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس وموسمها الخاصة والعامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد