القانوني

الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/58

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاتصالات تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفالة بتكامل مسبات الاتصالات بما يؤدي إلى تحسين مستوي خدماتها وفاعليتها الاقتصادية، وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس وموسمها الخاصة والعامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٨/١٥