الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لعام 1424هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/58
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزوير أو خلافات
١. تتظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها عليها الصادرة تطبيقا لأحكامها التي يرفعا أي من الجهات الرسمية أو موظفي دول المجلس، وتسمى إلى حلها ويديا.
٢. إذا لم تتمكن الأمانة العامة من التنفيذ إلى حل وعدم الدعوى بإفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتقاضى على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز المختص إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.
٣. تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها تطبيقا لأحكامها، وتقوم لجنة التعاون العلمي والاقتصادي باقتراح نظام هذه الهيئة البديلة.
٤. إلى أن يتم العمل بنظام الهيئة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة خلال الدعاوى التي لا يتقاضى فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها وبإلا إلى الحاجة المختصة في إطار المجلس لبحث قيمها.
القفل التاسع
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد